الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
107
رسالة توضيح المسائل
2 - إذا أريد الكشف عن جسد الميّت لإثبات حقّ من الحقوق . 3 - إذا كان الميّت قد دفن في مكان يوجب هتكاً لحرمته كأن يكون قد دفن في مقبرة الكفّار أو مزبلة . 4 - أن يكون النبش بسبب شرعي يكون أهمّ من نبش القبر ، مثلًا أريد إخراج الطفل الحي من بطن امّه الحاملة « ومعلوم أنّ الطفل لا يبقى بعد موت امّه في بطنها سوى مدّة قليلة » . 5 - إذا خيف على الميّت من سبع يلحق الضرر ببدنه أو عدو ينبش قبره . 6 - إذا أريد دفن جزء من بدن الميّت معه لم يكن قد دفن قبلًا ولكن الأحوط وجوباً أن يدفن ذلك الجزء من البدن في القبر بشكل لا يظهر فيه بدن الميّت . ( المسألة 600 ) : إذا أوصى بدفن بدنه في مكان معيّن ولم يتمّ العمل بوصيّته ودفن في مكان آخر فلا يجوز نبش القبر ونقل الميّت إلى ذلك المكان الموصى . ( المسألة 601 ) : إذا أوصى نبش قبره بعد دفنه ونقل جثمانه إلى المشاهد المشرّفة أو إلى مكان آخر ففي العمل بهذه الوصيّة إشكال . ( المسألة 602 ) : لا يجوز تأخير دفن الميّت في ما لو استلزم هتكاً له . أحكام الشهيد ( المسألة 603 ) : غسل الميّت المسلم وتكفينه - كما أسلفنا - واجب ولكن استثنى من هذا الحكم طائفتان : الأولى - الشهداء في سبيل اللَّه ، وهم الذين قتلوا في سبيل الإسلام في ميادين الجهاد مع النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام المعصوم أو نائبه الخاصّ . وهكذا من يقتل في عصر الغيبة ( غيبة إمام العصر أرواحنا فداه ) للدفاع ضدّ أعداء الإسلام ، رجلًا كان أو امرأة ، كبيراً كان أو صغيراً ، ففي هذه الحالات والصور لا يجب الغسل والتكفين والتحنيط بل يجب دفنهم في ثيابهم بعد الصلاة